الإمام الشافعي

499

الرسالة

1429 - قال فاذكر غيره 1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات 1431 - قال نعم 1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1433 - قال نعم 1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه 1435 - قال كان ( 1 ) ذلك حلالا ( 2 ) حتى علم بها فلم ( 3 ) يحل له أن يعود إليها 1436 - قلت فيقال لك في ( 4 ) امرأة واحدة حلالا له حرام ( 5 )

--> ( 1 ) في ب وس « قد كان » وحرف « قد » مكتوب في الأصل بين السطور ، ولم يذكر في ابن جماعة . ( 2 ) في ج « له حلال » وفي باقي النسخ « حلالا له » وكلمة « له » مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة « حلالا » . ( 3 ) في ابن جماعة وب « فلا » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ب « هي » بدل « في » . وفي ج لم تذكر كلمة « لك » وبدلها في ابن جماعة « له » وكل ذلك مخالف للأصل . ( 5 ) في س وج « وحرام » والواو ليست في الأصل .